تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الآخر " ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه

وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور (ص ٢٤٩):

ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن

كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (١ / ٤٥٢):

الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة

ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " (١ / ٦٣٧) واستدل لاختياره ينهيه ﷺ المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:

[٨]

الرد المفحم · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد المفحمص ٨