تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال:) فقال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين: هذا الحديث والآخر: " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذا لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وحديث فاطمة صحيح فالحجة لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله ﷺ بذلك قال أحمد وأبو داود "

وذكر الشيخ لأحمد: حديث نبهان لأزواجه ﷺ وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم "

وزاد ابنا قدامة المقدسيين:

وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال

وما عزوه لأبي داود ثابت في بعض النسخ من " سننه " كما في نسخة " عون المعبود " (٤ / ١٠٩) قال أبو داود:

هذا لأزواج النبي ﷺ خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم

[٦٧]

الرد المفحم · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد المفحمص ٦٧