تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص ٢٠٥ بشرح التعليق الممجد - هندية):

ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (٢ / ٣٩٢ - ٣٩٣):

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي ﷺ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى

ثانيا: مذهب مالك "

روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (٢ / ٢٢١) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (١٥ / ١١١) وارتضاه

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)

[٣٤]

الرد المفحم · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد المفحمص ٣٤