تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى: أو مدخلا.

10336 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: أَوْ مُدَّخَلا وَالْمُدَّخَلُ: الْمُتَبَوَّأُ. يَقُولُ: لَوْ يَجِدُونَ مُتَبَوَّأً.

10337 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس قوله: أَوْ مُدَّخَلا والمدخل: السرب.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَوَلَّوْا إِلَيْهِ

10338 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1» لَوَلَّوْا إِلَيْهِ قَالَ: لَفَرُّوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَهُمْ يَجْمَحُونَ.

10339 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا عَامِرِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ قوله: وَهُمْ يَجْمَحُونَ أَمَّا يَجْمَحُونَ: فَيُسْرِعُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يلمزك في الصدقات

[الوجه الأول]

10340 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «2» ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ قَسْمًا إِذَا جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدَلْ؟! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لِهَذَا أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلا يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ كَذَا يَقُولُ مَعْمَرٍ: فَلا يَرَى فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلا يَرَى فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ: رَجُلٌ أَسْوَدٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ: مِثْلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلَ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينَ فترة من

(1) . التفسير 1/ 281.

(2) . التفسير 1/ 248.

تفسير ابن أبي حاتم - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٨١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن أبي حاتم - محققاج ٦ · ص ١٨١٥