تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَتَقُولُ: هُوَ الشَّيْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ لَا يُرِيدُ مِنْهُ إِلا الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالْحَسَنِ وَزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى وَأَبِي مَالِكٍ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحَدِ قَولَيْ عِكْرِمَةَ وَحَبِيبِ ابن أَبِي ثَابِتٍ وَالسُّدِّيِّ وَمَكْحُولٍ وَطَاوُسٍ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عائشة القولين جَمِيعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

6705 - حَدَّثَنَا بِهِ عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا شَيْبَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُهُ: لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَلا يَكُونُ كَذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

6706 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُقْبَةَ عنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يَعْنِي: أَلا يُصَلِّيَ وَلَا يَصْنَعَ الْخَيْرَ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:

6707 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَنْسَى.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:

6708 - أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى.. عَنِ ابْنِ عَجْلانَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ أَعْمَى اللَّهُ بَصَرِي إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا. أَخْرَجَنِي اللَّهُ مِنْ مَالِي إِنْ لَمْ آتِكَ هَذَا فَهُوَ هَذَا.

وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:

6709 - أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مُبَشِّرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فَذَلِكَ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ كَفَّارَةٌ- وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نحوه.

تفسير ابن أبي حاتم - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن أبي حاتم - محققاج ٤ · ص ١١٩٠