تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعقيل- قال: سألت بن شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ أَتُفْقَأُ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ فَيَكُونَ أَعْمَى؟ قَالَ: قَضَاءُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَعَيْنُهُ وَإِنْ كَانَتْ بَقِيَّةَ بَصَرِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ

6442 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَعْنِي: قَوْلَهُ: وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ قَالَ: وَيُقْطَعُ الأَنْفُ بِالأَنْفِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ

6443 - قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِهِ قَوْمٌ فَقَطَعُوا أُذُنَيْهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُصْنَعَ لَهُمْ مِثْلُ الَّذِي صَنَعُوا بِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: السِّنَّ بِالسِّنِّ

6444 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاقْتِصَاصِ مِنَ السِّنِّ، وَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

6445 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي: قَوْلَهُ: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ قَالَ: يُقْتَصُّ الْجِرَاحُ بِالْجِرَاحِ، فَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ أَحْرَارُ الْمُسْلِمِينَ فيما بينهم رجالهم ونسائهم فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَكَمَا دُونَ النَّفْسِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَبِيدُ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ.

6446 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

6447 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ يقول: فَمَنْ عَفَى عَنْهُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْمَطْلُوبِ وَأَجْرٌ لِلطَّالِبِ.

تفسير ابن أبي حاتم - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن أبي حاتم - محققاج ٤ · ص ١١٤٥