تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5185 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً فَلْيَرْبَحْ فِي الدِّرْهَمِ أَلْفاً إِنِ اسْتَطَاعَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

[الوجه الأول]

5186 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعِكْرِمَةَ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَالا: نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً- وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي سِنَانٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَمَطَرٍ الْوَرَّاقِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

5187 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أُنَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَمْ يُصِبْنِي بَرْدٌ مِثْلُهُ قَطُّ، فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَغْتَسِلُ فَأَقْتُلُ نَفْسِي، وَأَتَوَضَّأُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً فَتَوَضَّأْتُ، فَضَحِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً «1»

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يفعل ذلك

[الوجه الأول]

5188 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَعْنِي: الدِّمَاءَ وَالأَمْوَالَ جَمِيعًا مُتَعَمِّدًا- وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

5189 - ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ذَكَرَ جَرِيرٌ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةُ فِيمَنْ يُؤَدِّي الْمِيرَاثَ، وَمَنْ يفعل ذلك عدوانا وظلما.

(1) . المستدرك 1/ 177.

تفسير ابن أبي حاتم - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن أبي حاتم - محققاج ٣ · ص ٩٢٨