تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

299 فى الإناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول أبى الحسن البصرى وهو مخالف للقياس والتابعى إذا قال مثل ذلك فإنه حجة لأن الظاهر أنه توقيف عن صحابى أو نص ثبت عنده

وقال أيضا عن قول أسد بن وداعة فى التخفيف بقراءة يس عند المختصر قلت وقد احتج أحمد بقول عطاء أقل يوم وقال ذلك أيضا ابن الأنبارى المتأخر فى حلية العربية فى قول مقاتل كلام أهل السماء عربى ولكن ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة وذكره ابن عقيل محل وفاق

وأما إذا تخالف القياس فجمهور العلماء أحمد وغيره على أنه ليس بحجة للتسلسل وحكى بعضهم رواية عن أحمد أنه حجة قال ابن عقيل لا يخص العموم ولا يقيد به لأنه ليس بحجة قال وعنه جواز ذلك ثم ذكر قول أحمد لا يكاد يجىء بشىء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة

فعلى هذا يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة لثنائه صلى الله عليه وسلم عليها أشار إلى ذلك بعض متأخرى أصحابنا $ فائدة

قال القاضى تفسير الصحابى كقوله فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى قوله وتفسيره وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب فى ذلك صير إليه وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعى إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابى فى المصير إلى تفسيره

قلت قال بعض أصحابنا كلام أحمد عام فى تفسيره وغيره

وقال القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى إذا لم نقل قول الصحابى حجة ففى تفسيره وتفسير التابعى روايتان

القواعد والفوائد الأصولية · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد والفوائد الأصوليةص ٢٩٩