الحديث الوارد في المنع
من صيام يوم السبت،
عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)).
تخريجه:
أخرجه أحمد في مسنده (6/ 368 ـ 369، 495)) وأبو داود (2421) والترمذي (744 ـ شاكر)) والنسائي في ((سننه الكبرى)) (2/ 143) وابن ماجة (2/ 19) وأبو بكر بن الأثرم في ((ناسخ الحديث ومنسوخة)) الجزء الثالث ((ق1 / أ)) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 80) وابن خزيمة ((2164)) وابن حبان ((940 ـ موارد)) وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (398) والحاكم (1/ 435) والبيهقي (4/ 302) والبغوي (6/ 361).
كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر به.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وهو كما قالوا، وقد أعل بالاختلاف في سنده ولكنها علة لا تقدح في صح الحديث.
وانظر طرقه: في السنن الكبرى للنسائي ((2/ 143 ـ 145)) وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ((2/ 216)) والإرواء (960)) للشيخ الألباني حفظه الله.
أقوال أهل الحديث والفقهاء في فقه الحديث
1 ـ قول الإمام أحمد بن حنبل