تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و يخضع البنك المركزي إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا في علاقاته مع غيره ( 1 ) , ورأسماله مكتتب كلية من طرف الدولة ويتم تحديده بموجب القانون" المادة 14 " كما أتيحت له القدرة على فتح فروع ومراسلين في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ضرورة لذلك ( 2 ) .

يمثل البنك المركزي قمة النظام المصرفي باعتباره الملجأ الأخير للاقراض وبنك الإصدار الوحيد على مستوى الجزائر وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية ومن مهامه تقديم السيولة المتاحة للبنوك والخزينة العمومية .

ويكتسي نشاط البنك المركزي أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بتطور السيولة في الاقتصاد وإرتباط الحالة المالية والنقدية للاقتصاد بمدى سيطرته على تطور مصادر الإصدار النقدي .

2 . البنوك :

أعتبر قانون النقد والقرض في مادته 114 البنوك بأنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والأساسية إجراء العمليات الموضحة في المواد 110 إلى 113 من هذا القانون , بحيث تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك بها وهي تنحصر في النقاط الآتية :

- العمل على جمع الودائع والمدخرات الممكنة من الجمهور .

- القيام بمنح القروض .

- توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها .

وتعتبر المادة 111 من قانون 90-10 الأموال الملتقاة من الجمهور كل الأموال التي يتم تلقيها من الغير ولاسيما على شكل ودائع مع إشتراط إعادتها بعد حق إستعمالها . ولاتعتبر أموال ملتقاة

( 1 ) المادة رقم 13 من قانون النقد والقرض .

( 2 ) المادة رقم 16 من قانون النقد والقرض .

من الجمهور كل الأموال التي بقيت في الحساب وتعود في أصلها لمساهمين يملكون على الأقل 5 % من رأسمال البنك أولأعضاء مجلس الادارة وكذلك الأموال الناتجة عن قروض المساهمة .

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ٣٧