المنقول : الذي ورد في القرآن الكريم من الآيات التي نسخت الأحكام منها وبقيت التلاوة بها .
المعقول : وهو ما يتعلق بالنص من الأحكام ينقسم إلى النظم والمعنى
فأما النظم : فله حكمان مقصوران
الأول : جواز الصلاة
والثاني الإعجاز ، وكلاهما يأتيان بعد انتساخ الحكم ووجوب العمل به .
قال شمس الأمة السرخسي : " ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما ثبت هذان الحكمان فقط ، وإذا حسن ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين فالبقاء أولى ، وقد بينا أن الدليل الموجب لثبوت الحكم لا يكون موحياً للبقاء ، وبالانتساخ إنما ينعدم بقاء الحكم ، وذلك ما كان مضافاً إلى ما كان موحياً بثبوت الحكم ، فانتهاء الحكم لا يمنع بقاء التلاوة في هذا الوجه "(1).
وأما المعنى : وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما ، فيجوز أن يكون في أحدهما مصلحة دون الآخر ، فإذا فسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوراً (2)
الوجه الثالث :
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم :
أ )– مثاله :
1- نسخ تلاوة آية الرجم للشيخ والشيخة مع بقاء الحكم ساري على حقيقته كما أنزل وكما هو كائن .
(1) 167) أصول السرخسي 2/80
(2) 168) انظر كشف الأسرار 3/359