تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنقول : الذي ورد في القرآن الكريم من الآيات التي نسخت الأحكام منها وبقيت التلاوة بها .

المعقول : وهو ما يتعلق بالنص من الأحكام ينقسم إلى النظم والمعنى

فأما النظم : فله حكمان مقصوران

الأول : جواز الصلاة

والثاني الإعجاز ، وكلاهما يأتيان بعد انتساخ الحكم ووجوب العمل به .

قال شمس الأمة السرخسي : " ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما ثبت هذان الحكمان فقط ، وإذا حسن ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين فالبقاء أولى ، وقد بينا أن الدليل الموجب لثبوت الحكم لا يكون موحياً للبقاء ، وبالانتساخ إنما ينعدم بقاء الحكم ، وذلك ما كان مضافاً إلى ما كان موحياً بثبوت الحكم ، فانتهاء الحكم لا يمنع بقاء التلاوة في هذا الوجه "(1).

وأما المعنى : وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما ، فيجوز أن يكون في أحدهما مصلحة دون الآخر ، فإذا فسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوراً (2)

الوجه الثالث :

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم :

أ )– مثاله :

1- نسخ تلاوة آية الرجم للشيخ والشيخة مع بقاء الحكم ساري على حقيقته كما أنزل وكما هو كائن .

(1) 167) أصول السرخسي 2/80

(2) 168) انظر كشف الأسرار 3/359

النسخ في القرآن المطبوع · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النسخ في القرآن المطبوعص ٤٥