تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض

رجلان بينهما أربعون قفيز حنظة وأربعون قفيز شعير بينهما نصفان فاقتسماها على أن يأخذ أحدهما ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فذلك جائز

هامش

| باب قسمة الكيل من الصنفين يكون بعضه شراء

بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه

النكت · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكتص ٧٩