تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ ودعا لكاتبه

هامش الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه يجوز

ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا

فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب

وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين

النكت · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكتص ١٧٩