تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ منه والآخذ جميعا وقد تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا جعل الجزية عليه نصفين بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار إلى فرق آخر فقال هناك محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية الذمة وهنا محل الواجبين واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير المولود بين الأبوين أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر درهما يكون على الولد نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل

وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى

هامش وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل

النكت · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكتص ١٥٩