تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصارت القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه وذلك نصيبه من الميراث ويغرم لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان للمريض مال سوى هذا فذلك المال أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق الأول معسرا أخذ أخوه نصف ذلك المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه بما استوجب عليه من نصف القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال من عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى القاضي ليبيعه بدينه فإن من أصلهما أن القاضي يبيع على

هامش والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه

النكت · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكتص ١٠٦