٦٥٣ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٧