٦٣٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّيَ حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمِ بْنِ حَنِيفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا حَاضَتْ»
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٧