تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ وَكَانَ أَحْمَقَ فَلَمْ يَزَلْ مَالُهُ فِي يَدِ الْقَاسِمِ حَتَّى صَارَ شَيْخًا قَالَ: فَزَوَّجَهُ فَأَتَاهُ يَوْمًا فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِ لِي بَعِيرًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَاشْتَرَى لَهُ بَعِيرًا ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: إِنْ لَمْ تُعْطِنِي كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ مَالِي فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَيُهْلِكَهُ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى أَنْ تُطَلَّقَ امْرَأَتُهُ، وَاللَّهِ لَأَنْ أَحْبِسَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُهْلِكَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَفَعَلَ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٨٢٨