تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُدْخِلَ بَيْتَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُوطِئَ فِرَاشَهُ مَنْ يَكْرَهُ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٧٣٥