٥٢٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَفَجَّرُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٠