تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٧ - وَبِهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»

⦗٧٠٩⦘

٥١٨ - وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «غَيْرَ مُفْسِدَةٍ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٧٠٨