تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٣ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الشَّابُّ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ وَإِذَا وُلِدَ لَهُ فَقَدْ غَرِقَ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٦٣٧