تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٥ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَالَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ دِرْهَمِهِ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٦٢٩