٤٤٥ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَالَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ دِرْهَمِهِ
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩
٤٤٥ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَالَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ دِرْهَمِهِ
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.