تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا آتِي النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ وَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا آتِي النِّسَاءَ

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ٢ · ص ٥٧١