تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ ابْنَهَا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَهُوَ يَأْبَى فَقَالَ: دَعِيهِ لَا تُعَنِّيهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ١ · ص ٤٦٦