تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٤ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: " كَانُوا إِذَا أَدْرَكَ لَهُمُ ابْنٌ عَرَضُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ مَا يَنْكِحُ بِهِ وَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَرَبِكَ "

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ١ · ص ٣٣٥