١٤٣ - وَحَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل الْمُنَزَّلِ فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الرَّجُلِ وَلَذَّةِ الْمَرْأَةِ كَأَثَرِ الْمِخْيَطِ فِي الطِّينِ وَأَثَرِ الْكُرْزُزِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عز وجل سَتَرَهُنَّ بِالْحَيَاءِ»
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧