تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقة على العيال لابن أبي الدنياج ١ · ص ١٦٢