تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أحد الفعلين معنى يُناسب الثواب أو العقاب١.

ومن أثبت المناسبة من متأخّريهم؛ كأبي حامد٢ ومن تبعه. قالوا: عرفنا بالاستقراء أنّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وُجد الأمر والنهي عُلم وجود

١ انظر: الكلام على المناسبة، وما يُراد بها، وتفصيل شيخ الإسلام لها في مجموعة الرسائل والمسائل ٤٢٢٤-٢٢٥. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص ٧٤-٧٧.

٢ الغزالي.

النبوات لابن تيمية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النبوات لابن تيميةج ١ · ص ٤٦٥