52 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة".
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٥٣