تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

52 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة".

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة.

قال ابن شهاب: فسألت ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٥٣