تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

46 - قال مالك: وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتسبه من حائطه وأمسكه، لم يبعه وباع من صاحبه ما سوى ذلك.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٤٧