تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

38 - قال مالك: وإنما تباع العرية بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وإنما يرخص فيه، لأنه أنزل منزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٣٩