تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

35 - وقال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخِرْبِزِ: أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته وتهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٣٦