28 - وقال مالك: من باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، فالزكاة على البائع، إلا أن يشترطها البائع على المبتاع.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢٩
28 - وقال مالك: من باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، فالزكاة على البائع، إلا أن يشترطها البائع على المبتاع.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.