تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

28 - وقال مالك: من باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، فالزكاة على البائع، إلا أن يشترطها البائع على المبتاع.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢٩