تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج

25 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها.

قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدنا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢٦