النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
25 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها.
قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدنا.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢٦