تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23 - وقال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها، وما أشبه هذا من الشرط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ٢٤