تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

200 - وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري: إن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٩٩