197 - وقال مالك في رجل باع متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقة، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المشتري منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه. فإن اقتضى من ثمن المتاع شيئا، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء، فذلك له.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٩٦