تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

188 - وقال مالك في الرجل يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبره الذي يأتيه أنه قد كان اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذ بكيله؟

قال مالك: أما ما ابتيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، أما ما ابتيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل، لأنه يكون ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. فإذا كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٨٧