تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

181 - قال: وحدثني عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره عبد الله بن عمر ذلك، ونهى عنه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٨٠