تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

178 - وقال مالك فيمن باع سلعة من رجل، فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز لك البيع، وإن كره فلا بيع بيننا. فتبايعا على ذلك، ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع!

قال مالك: فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم له، إن أحب الذي شرط له الخيار أن يجيزه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٧٧