تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الخيار

176 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار".

قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٧٥