163 - قال: وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة وينبت بها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع، فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما. وهذا الذي عليه الأمر عندنا.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦٢