تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

163 - قال: وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة وينبت بها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع، فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما. وهذا الذي عليه الأمر عندنا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٦٢