تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٦