تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرر

158 - وقال مالك بن أنس: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول له رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا. وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٥٧