ما جاء في ثمن الكلب
139 - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحوث، عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري، وغير الضواري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣٩