تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما جاء في ثمن الكلب

139 - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحوث، عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري، وغير الضواري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٣٩