تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - وقال مالك: الأمر عندنا في من باع عبدا أو وليدة بالبراءة، فقد برىء من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم فيما باع عيبا فكتمه، فإن كان علم فيما باع عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئه، وكان ما باع مردودا عليه.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٣