تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

117 - وسألت مالكا عن الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، فقال: لا بأس به، وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصف المد من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا: لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١١٧