تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

109 - وقال مالك: ومن صبر صبرة طعام، قد علم كيلها، ثم باعها جزافا، وكتم المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، وإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره، ثم باعه جزافا، ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري أحب أن يرد ذلك رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٠٩