تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع بيع الطعام

102 - وقال مالك: سمعت أن ابن عمر قال: لا بأس بما اختلف من الطعام: اثنين بواحد يدا بيد.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٠٣