جامع بيع الطعام
102 - وقال مالك: سمعت أن ابن عمر قال: لا بأس بما اختلف من الطعام: اثنين بواحد يدا بيد.
الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٠٣
جامع بيع الطعام
102 - وقال مالك: سمعت أن ابن عمر قال: لا بأس بما اختلف من الطعام: اثنين بواحد يدا بيد.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.